البهوتي

549

كشاف القناع

من مجرد الحجرة . فأما والنبي ( ص ) فيها ، فلا والله ، ولا العرش وحملته . والجنة ، لأن بالحجرة جسدا لو وزن به لرجح . قال في الفروع : فدل كلام أحمد والأصحاب على أن التربة على الخلاف . ( ولا يعرف أحد من العلماء فضل تراب القبر على الكعبة إلا القاضي عياض . ولم يسبقه أحد إليه ولا وافقه أحد قط عليه ) هذا معنى كلام الشيخ تقي الدين . وقال : المجاورة بمكان يكثر فيه إيمانه وتقواه أفضل حيث كان . ( وحد الحرم ) المكي ( من طريق المدينة : ثلاثة أميال عند بيوت السقيا ) ويقال لها : بيوت نفار - بكسر النون ، وبالفاء - وهي دون التنعيم ، ويعرف الآن بمساجد عائشة . ( و ) حده ( من ) طريق ( اليمن : سبعة ) أميال ( عند أضاة لبن ) أما أضاة : فبالضاد المعجمة ، بوزن قتاة ، وأما لبن فبكسر اللام ، وسكون الباء الموحدة . قال في الفروع : وهذا هو المعروف اه‍ . وفي الهداية : عند إضاحة لبن ( و ) حده ( من ) طريق ( العراق كذلك ) أي سبعة أميال ( على ثنية خل ) بخاء معجمة مفتوحة ولام مشددة . هكذا في ضبط المصنف بالقلم . وفي المنتهى والمبدع وغيرهما : رجل ، أي بكسر الراء وسكون الجيم ( وهو جبل بالمقطع ) بقاف ساكنة وطاء مفتوحة . هكذا ضبطه المصنف بالقلم ، وعبارة المنتهى وغيره : بالمنقطع ( ومن الجعرانة ) بسكون العين وتخفيف الراء على المشهور ، ( تسعة أميال في شعب عبد الله بن خالد ، و ) حده ( من ) طريق ( جدة : عشرة أميال ، عند منقطع الأعشاش ) أي منتهى طرفها . جمع عش بضم العين المهملة . ( و ) حده ( من ) طريق ( الطائف ، على عرفات ، من بطن نمرة سبعة ) أميال ( عند طرف عرفة و ) حده ( من بطن عرفة أحد عشر ميلا ) . فصل : ( ويحرم صيد المدينة ) لحديث عامر بن سعد عن أبيه مرفوعا : إني أحرم ما بين لابتي المدينة أن يقطع